الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ-مع مراعـاة احكام المادتين (22)و(23) من هذا القانون ، تتمتع المؤسسات المسجلة التي
تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء
وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في
ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
ب-تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء البضائع المستوردة للمنطقة
التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب
والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور التي تترتب على هذه البضائع والمواد وفقاً للتشريعات
المعمول بها.
ج- 1- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (23) من هذا القانون ، لا تخضع السلع المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ
الأردني للرسوم الجمركية عند التخليص عليها لغايات وضعها في الإستهلاك في السوق المحلي 0
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخضع التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات
والجعة التي يكون منشؤها في المناطق التنموية ويتم بيعها الى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركية في حدود
النفقات والتكاليف الاجنبية وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ،
على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية 0
3- تفرض على السلع غير المستوفية لشروط المنشأ الاردني والمصنعة في المناطق التنموية عند وضعها في الاستهلاك المحلي او التخليص عليها
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات و التكاليف الاجنبية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ، وتمنح هذه
البضائع منشأ منطقة تنموية ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية 0
4- تفرض على السلع المصنعة في المناطق الحرة عند التخليص عليها لغايــات وضعها في الإستهلاك في السوق المحلي ، الرسوم الجمركية
والرسوم والضرائب الأخرى في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقا لاحكام التشريعات النافذة وتمنح هذه
البضائع منشأ منطقة حرة ، على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في
النظام الصادر لهذه الغاية .
د- تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات على السلع التي تعبر من خلال المناطق التنموية إلى باقي
مناطق المملكة وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
هـ- تعامل السلع الموردة الى المناطق الحرة من خارج المملكة على انها معلقة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها ، وعلى المطور
الرئيسي تنظيم سجلات ايداع واخراج هذه السلع وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
و- للمؤسسة المسجلة ادخال الاليات والمعدات الانشائية تحت وضع الادخال المؤقت وفق نظام يصدر لهذه الغاية .