التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- 1- لا يجوز للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي المسجلة باسمه الا للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرةوفق احكام هذا القانون 0 2-لا يجوز للمطور الرئيسي تاجير أي من الاراضي المؤجرة له داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الا للمؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون وبشرط ان لا يتضمن عقد التأجير أي احكام تتعارض مع الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي. ب- في حال بيع المطور الرئيسي الارض ، الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند(1) من الفقرة(أ) من هذه المادة ، يجوز ان يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئيسي في فرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي باحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات السارية المفعول . ج- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز ان يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئيسي في فسخ عقد الايجار اذا تأخرت المؤسسة المسلجة لمدة تزيد عن سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي او بحقه بفرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي المؤجرة عن كل سنة تأخير وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض في جميع الاحوال عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي بأحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات السارية المفعول 0 د- في حال بيع المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فلا يحق للمؤسسة المسجلة بيع الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى الغير الا في احدى الحالتين التاليتين :- - اما موافقة مسبقة من المطور الرئيسي 0 - او بعد انتهاء المؤسسة المسجلة من تنفيذ المشروع الخاص بالنشاط الاقتصادي المرخص به وبعد ان يقوم المالك الجديد بالتسجيل لدى الهيئة والالتزام خطياً بجميع احكام الاتفاق الموقع فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة 0 هـ- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فلا يجوز للمؤسسة المسجلة تأجير الارض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى الغير الا بموافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي وذلك تحت طائلة البطلان ما لم يقض الاتفاق بينهما بخلاف ذلك 0 و- يجوز ان يتضمن الاتفاق بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط استرداد المطور الرئيسي للارض التي تم بيعها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين 0 ز- يجوز ان يتضمن عقد الايجار بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط فسخ عقد الايجار للارض التي تم تأجيرها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين 0

الإحالة

المادة 26 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية