الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون .
2-الرسوم وبدل الخدمات التي تتأتى لها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
3-المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير
اردني.
4-أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع أي موارد اخرى للبلديات .
ب- تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.
ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.