الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر مناطق تنموية :-
1-المدن الصناعية القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 وتعديلاته 0
2-المدن الصناعية الخاصة القائمة بمقتضى نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة 2004 0
ب- لا تسري احكام المادة ( 22) من هذا القانون على الانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية المشار اليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الواقعة ضمن حدود امانة عمان الكبرى او اي منطقة اخرى يحددها مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية وتخضع لضريبة الدخل وفق احكام قانون
ضريبة الدخل النافذ 0