التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ-تستمر مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، وبالتنسيق مع الهيئة ، في ممارسة اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية 0 ب-يحدد رأسمال شركة المدن الصناعية بإعادة تقدير موجودات مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ويكون مملوكا للحكومة والمؤسسات العامة والخاصة بنسبة مساهمة كل منها في مؤسسة المدن الصناعية الاردنية بتاريخ اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع باعمالها . ج- تعتبر شركة المدن الصناعية خلفاً قانونياً وواقعياً لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات ويستمر هذا الخلف بالاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات التي كانت ممنوحة لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية قبل خضوعها لاحكام هذا القانون 0 د- تنتقل ملكية الاراضي والعقارات المملوكة لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية واي موجودات واموال عائدة لها الى شركة المدن الصناعية حكما دون ان يترتب على ذلك اي رسوم وضرائب 0 هـ- ينقل الى شركة المدن الصناعية جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بكامل حقوقهم والتزاماتهم .

الإحالة

المادة 34 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية