الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ-تعتبر الشركة التي كانت تدير اياً من المدن الصناعية الخاصة المشار اليها في البند (2) من الفقرة (أ) من
المادة (32) من هذا القانون مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه بما في ذلك
توقيع عقد تطوير مع الهيئة ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة .
ب- يعتبر جميع الاشخاص المرخصين لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية لدى مؤسسة المدن الصناعية
الأردنية ولدى الشركات التي تدير المدن الصناعية الخاصة مؤسسات مسجلة وفق احكام هذا القانون شريطة
توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع عدم الاخلال بحقوقهم المكتسبة .
ج- تعتبر جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقاً لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم
(59) لسنة 1985 مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعفى جميع
الابنية والمنشآت القائمة من ضريبتي الابنية والاراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين 0
د- يستمر كل مطور رئيسي ومؤسسة مسجلة مشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في الاستفادة من
الإعفاءات و الامتيازات التي سبق منحها لهم قبل خضوعهم لاحكام هذا القانون ولحين انتهاء المدد المحددة
لكل منهم ، على ان تتمتع بعد انتهاء تلك المدد بالامتيازات و الإعفاءات المقررة بمقتضى احكام هذا القانون
وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (32) منه .