الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ-اعتباراً من تاريخ اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع باعمالها وفق احكام الفقرة (أ) من المادة
(34) من هذا القانون يلغى كل من :-
1-قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات
والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون 0
2-نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة 2004 .
ب-اعتباراً من تاريخ اعلام شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع باعمالها يلغى قانون مؤسسة المناطق الحرة
رقم (32) لسنة 1984 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى
او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون 0