التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 10- يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية:- (أ) وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة. (ب) منح الدرجات العلمية. (ج) وضع شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم. (د) تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب. (هـ) انشاء كراسي الأستاذية. (و) التنسيق بين أعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية، وإدارة الامتحانات، وتحديد مكافآت الممتحنين. (ز) تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من كلية الى أخرى. (ح) الندب للجامعات والمعاهد العلمية والهيئات الاخرى ومنح الاجازات لمهمات علمية. (ط) تقديم المقترحات بشأن أقامة الابنية الجامعية اللازمة. (ي) إعداد مشروع الميزانية. (ك) دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس مجلس الجامعة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية