التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 11- (أ)- (للجامعة الاردنية) ميزانية خاصة بها، مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة بحثها مع مجلس الامناء لاقرارها وتصديقها. (ب) وتدير الجامعة أموالها بنفسها وتتصرف فيها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب أحكام هذا القانون. (ج) وتتكون مالية الجامعة من:- 1- منحة سنوية تخصصها لها الحكومة. 2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. 3- والهبات والاعانات والتبرعات الاخرى. 4- والرسوم الجامعية. 5- وأية موارد اخرى. (د) يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الجامعة. (هـ) تتمتع الجامعة الأردنية بحق الاعفاء من الضرائب والرسوم والفوائد الاخرى سواء كانت حكومية أم بلدية وغيرها.

الإحالة

المادة 11 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية