الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964
المادة 11- (أ)- (للجامعة الاردنية) ميزانية خاصة بها، مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة
بحثها مع مجلس الامناء لاقرارها وتصديقها.
(ب) وتدير الجامعة أموالها بنفسها وتتصرف فيها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
(ج) وتتكون مالية الجامعة من:-
1- منحة سنوية تخصصها لها الحكومة.
2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3- والهبات والاعانات والتبرعات الاخرى.
4- والرسوم الجامعية.
5- وأية موارد اخرى.
(د) يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الجامعة.
(هـ) تتمتع الجامعة الأردنية بحق الاعفاء من الضرائب والرسوم والفوائد الاخرى سواء كانت حكومية أم بلدية وغيرها.