الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964
المادة 10- يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية:-
(أ) وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة.
(ب) منح الدرجات العلمية.
(ج) وضع شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم.
(د) تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب.
(هـ) انشاء كراسي الأستاذية.
(و) التنسيق بين أعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية، وإدارة الامتحانات، وتحديد مكافآت الممتحنين.
(ز) تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من كلية الى أخرى.
(ح) الندب للجامعات والمعاهد العلمية والهيئات الاخرى ومنح الاجازات لمهمات علمية.
(ط) تقديم المقترحات بشأن أقامة الابنية الجامعية اللازمة.
(ي) إعداد مشروع الميزانية.
(ك) دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس مجلس الجامعة.