التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 23 (أ) يشترط فيمن يعين أستاذاً:- 1- أن يتوافر فيه الشرط المذكور في المادة (21). 2- وأن يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. 3- وأن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بأعمال إنشائية ممتازة أو نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة تؤهله للأستاذية. ب- ويجوز أن يعين في وظيفة أستاذ من لم يعمل أستاذاً مساعداً إذا كانت قد مضت ثماني سنوات على الاقل على حصولة على الدكتوراة من جامعة يعترف بها مجلس الجامعة بشرط ان يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة في مادة تخصصه أو قام في ميدان تخصصه بأعمال فنية ممتازة تؤهله للأستاذية

الإحالة

المادة 23 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية