التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 22- (أ) يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً:- 1- أن يتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة السابقة (21). 2- وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد علمي من مستواها. 3- وأن يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة في مادته أو أن يكون قد قام بأعمال فنية ممتازة في ميدان تخصصه. (ب) ويجوز ان يعين في وظيفة أستاذ مساعد من لم يعمل مدرساً إذا كانت قد مضت أربع سنوات على الاقل على حصوله على شهادة الدكتوراة من جامعة يعترف بها مجلس الجامعة بشرط أن يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية أو قام بأعمال فنية ممتازة في ميدان تخصصه.

الإحالة

المادة 22 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية