التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 7- أ- يختص مجلس الامناء بالأمور التالية:- 1- تدبير موارد تمويل الجامعة واستثمار أموالها. 2- إقرار مشروع الميزانية السنوية الذي يقدمه إليه مجلس الجامعة. 3- الاشتراك مع مجلس الجامعة في تنسيب إفتتاح كليات جديدة ومعاهد عليا لفروع من التخصص تتبع الجامعة مباشرة أو إحدى كلياتها والموافقة على إفتتاح أقسام تتبع كليات قائمة وذلك وفقاً لحاجات البلاد وإمكاناتها. 4- تحديد مقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الاعفاء منها والمكافآت والاعانات المالية وغير المالية. 5- صيانة إستقلال الجامعة واتخاذ جميع الوسائل التي تؤدي الى رفع شأنها وتمكينها من أداء رسالتها. 6- اختيار شخص أو أكثر لمنصب رئيس الجامعة الذي يتم تعيينه بإرادة ملكية سامية والنظر في تجديد مدة رئيس الجامعة أو عدم التجديد أو في إعفائه من منصبه على أن يكون قرار الإعفاء بموافقة سبعة أعضاء على الأقل وأن يقترن الإعفاء بإرادة ملكية سامية. ب- يدعو مجلس الامناء رئيس الجامعة لحضور اجتماعاته والادلاء برأيه في الأمور المعروضة للبحث دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية