الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964
المادة 23 (أ) يشترط فيمن يعين أستاذاً:-
1- أن يتوافر فيه الشرط المذكور في المادة (21).
2- وأن يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
3- وأن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بأعمال إنشائية ممتازة أو نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة تؤهله
للأستاذية.
ب- ويجوز أن يعين في وظيفة أستاذ من لم يعمل أستاذاً مساعداً إذا كانت قد مضت ثماني سنوات على الاقل على حصولة على
الدكتوراة من جامعة يعترف بها مجلس الجامعة بشرط ان يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة في مادة تخصصه
أو قام في ميدان تخصصه بأعمال فنية ممتازة تؤهله للأستاذية