التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 25- (أ) يجوز أن يعين في الكلية معيدون. ويكون تعيين المعيد بترشيد من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جداً أو ما يعادلهما في درجته الجامعية الاولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية. (ب) يعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من رئيس الجامعة ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي القسم المختص.

الإحالة

المادة 25 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية