التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 740
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7401 حزيران 1964

المادة 26- (أ) يجوز ان يعين في الكليات من الاردنيين وغيرهم أساتذة غير متفرغين ومحاضرون كما يجوز تعيين غير الأردنيين أعضاء في هيئة التدريس أو الاستعانة بهم بصفة زائرين والاستعانة بممتحنين من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاخرى. (ب) يكون التعيين بموجب الفقرة (أ) بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد الاستئناس برأي مجلس الكلية على أن يكون تعيينهم بعقود تبين فيها جميع الشروط اللازمة.

الإحالة

المادة 26 من قانون الجامعة الاردنية رقم 17 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية