التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حق الانتخاب

المادة 11من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

أ- لكل شخص يملك حق انتخاب، واهمل ادخال اسمه في جدول الناخبين بغير حق، او حصل خطأ في البيانات الخاصة ان يطلب ادخال اسمه في الجدول او تصحيح تلك البيانات. وكذلك لكل ناخب مدرج اسمه في اي جدول من جداول الناخبين في دائرة الانتخاب ان يطلب ادخال اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من أدخل بغير حق وله ايضا ان يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالتسجيل ان كان له اعتراض على صحتها ب- تقدم هذه الطلبات والاعتراضات كتابة الى المتصرف او القائمقام ومن دون طوابع خلال خمسة وعشروين يوما من تاريخ عرض الجدول الناخبين من قبل المختار وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون وتقيد في دفتر خاص بحسب تواريخ ورودها وتعطى وصولات لمقدميها ج -على المتصرف او القائمقام ان يصدر اعلانا يدعو فيه جميع الاشخاص الذين قدموا طلبات او اعتراضات من النوع السابق ان يحضرو الى المكان وفي الوقت المعينين في ذلك الاعلان اما بالذات او بواسطة وكلاء عنهم ليقدموا بيناتهم امام مأمور المراجعة الأتي ذكره في المادة التالية ويجب ان يعلق الاعلان المذكور في مكان ظاهر في القرية او الحي الذي وردت فيه طلبات او اعتراضات على جدول الناخبين الخاص به وذلك لمدة عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب )من هذه المادة

الإحالة

المادة 11 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية