الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947
أ - يبت في الطلبات والاعتراضات المار ذكرها مأمور مراجعة يعينه وزير الداخلية من موظفي الادارة وذلك خلال مدة خمسة
ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 11- ج من هذا القانون ويصحح جدول الناخبين وفقا لقرارات مأمور
المراجعة
ب - يجوز لمأمور المراجعة اذا اشتبه في نقطة ما عند رؤيته الطلبات او الاعتراضات المقدمة اليه- ان يدعة اي شخص كان
للحضور امامه في الوقت والمكان المعينين لهذا الغرض من اجل التحقيق. واذا تخلف ذلك الشخص عن اجابة الدعوة فيجوز لمأمور
المراجعة ان يصدر امرا باجباره على الحضور ،وينفذ هذا الامر من قبل الشرطة والدرك