الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947
أ- يجوز استئناف قرار مأمور المراجعة الى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مركز المأمور المومأ اليه
في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره، وعلى المحكمة ان تصدر حكمها في غضون سبعة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اليها
ويكون حكمها نهائيا.
ب- يقدم الاستئناف بعريضة بلا طوابع تضم اليها صورة قرار مأمور المراجعة والاوراق التي يستند اليها المستأنف
ج- لا تستوفى اية رسوم عن الاستئناف غير انه يجب على المستأنف ان يدفع تأمينا قدره ( 250 ) ملا عند تقديم الاستئناف
فاذا قررت المحكمة رد استئنافه يكون هذا التأمين ايرادا للخزانة المالية