الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947
القسم الخامس
في عدم الجمع بين العضوية وغيرها وفي سقوط العضوية
المادة 33-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظائف العامة. والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من
الاموال العامة. ويدخل في ذلك موظفو الدوائر البلدية. وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس الادارية
او المجالس البلدية او الهيئات الاختيارية.وكل نائب قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار اليها في هذه المادة او قبل
عضوية في احد المجالس الادارية او المجالس البلدية او الهيئات الاختيارية يعتبر انه تنازل عن عضويته في مجلس النواب،
ويصبح محله شاغرا