التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس · في عدم الجمع بين العضوية وغيرها وفي سقوط العضوية

المادة 33من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

القسم الخامس في عدم الجمع بين العضوية وغيرها وفي سقوط العضوية المادة 33- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظائف العامة. والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة. ويدخل في ذلك موظفو الدوائر البلدية. وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس الادارية او المجالس البلدية او الهيئات الاختيارية.وكل نائب قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار اليها في هذه المادة او قبل عضوية في احد المجالس الادارية او المجالس البلدية او الهيئات الاختيارية يعتبر انه تنازل عن عضويته في مجلس النواب، ويصبح محله شاغرا

الإحالة

المادة 33 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية