التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حق الانتخاب

المادة 13من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 744
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 74416 نيسان 1947

أ- يجوز استئناف قرار مأمور المراجعة الى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مركز المأمور المومأ اليه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره، وعلى المحكمة ان تصدر حكمها في غضون سبعة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اليها ويكون حكمها نهائيا. ب- يقدم الاستئناف بعريضة بلا طوابع تضم اليها صورة قرار مأمور المراجعة والاوراق التي يستند اليها المستأنف ج- لا تستوفى اية رسوم عن الاستئناف غير انه يجب على المستأنف ان يدفع تأمينا قدره ( 250 ) ملا عند تقديم الاستئناف فاذا قررت المحكمة رد استئنافه يكون هذا التأمين ايرادا للخزانة المالية

الإحالة

المادة 13 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية