التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المحامين رقم 109 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 70، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924

رسوم رخص المحاماة كما يلي: أ- عند طلب الدخول للفحص 200 قرش. ب- عند أعطاء الرخصة لمدة سنة بمقتضى المادة( 7 ) 300 قرش. ج- عند أعطاء الرخصة بلا مدة 500 قرش. د- عند أعطاء الرخصة بمقتضى المادة( 6 ) 500 قرش. هـ- رسم سنوي يدفعه كل حامل رخصة للمحاماة 200 قرش.

الإحالة

المادة 11 من قانون المحامين رقم 109 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 70، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية