التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المحامين رقم 109 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 70، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 70ص 315 أيلول 1924

يؤلف المجلس التأديبي من قاضيين ومحام يعينهم ناظر العدلية للنظر في مخالفات المحامين التي لا تدخل تحت طائلة العقوبات المعينة في القوانين الجزائية ويظن أنها مشينه في مهنتهم وذلك بناء على شكوى المتضرر من أعمالهم وعلى تقرير أحد المدعين العاملين اما العقوبات التي يحكم بها على المحامين فهي: أ- الانذار. ب- المنع من تعاطي المحاماة من شهر الى سنة. ج- المنع المؤبد.

الإحالة

المادة 9 من قانون المحامين رقم 109 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 70، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية