التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تقديم كشوف بالحوادث والتعويض

المادة 17من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

الفصل السابع تقديم كشوف بالحوادث والتعويض المادة 17- 1- يتربت على كل مستخدم في اية اعمال قد يوعز الوزير بتطبيق هذه الفقرة عليها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان يقدم للوزير غير متأخر عن التاريخ الذي يحدده كشفا صحيحا بالصيغة التي يعينها مبينا الحوادث والامراض المتعلقة بالمهن التي اصيب بها عماله في العام السابق ومقدار ما دفع من التعويض دفعات اخرى بما في ذلك ما دفع للتأمين بشأن الحوادث او الامراض المتعلقة بالمهن في العام السابق و سائر التفاصيل الاخرى التي قد يعينها الوزير. 2- كل من خالف أي حكم من احكام هذه المادة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 17 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية