التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
نُشر
16 نيسان 1955
المواد
30
آخر تعديل
1959
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تعويض العمال غير ساري

رقم 17 لسنة 1955 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327، نُشر في 16 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1959
1959بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعويض العمال المعدل الموقت رقم 23 لسنة 1959 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1959 قانون تعويض العمال المعدل الموقت رقم 23 لسنة 1959قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1958 قانون معدل لقانون تعويض العمال رقم 6 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون تعويض العمال رقم 6 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال رقم 23 لسنة 1959غير ساري

لم يُجمع بعد 14

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 14 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (14)

تفسير الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 19551955
تفسير حكم المادة الرابعة من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 19551955
تفسير أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 19551955
ان قانون تعويض العمال (مادة 12) أوجب الفصل في أي خلاف يتعلق بتعويض العمال بطريق التحكيم ، وقد أناط بوزير الشؤون الاجتماعية حق تعيين لجنة التحكيم للبت في النزاع ، ولهذا لم يبق للمحاكم صلاحية النظر في هذه النزاعات رقم 34 لسنة 19581958
1- ان قانون تعويض العمال لسنة 1955 (مادة 12) أوجب الفصل في أي خلاف يتعلق بتعويض العمال بطريق التحكيم ، وأناط بوزير الشؤون الاجتماعية حق تعيين لجنة التحكيم للبث في هذا النزاع. 2- لم يعد بعد صدور قانون التحكيم لسنة 1955 للمحاكم صلاحية النظر والبت في ق رقم 35 لسنة 19581958
ان أحكام قانون تعويض العمال لسنة 1955 قبل تعديله لم تنص على مرجع ما سواء للمصادقة على قرارات لجان التحكيم المعينة بموجب المادة (16) منه أو الطعن فيها ، وفي مثل هذه الحالة لا بد من الرجوع الى القانون العام الخاص بهذا الموضوع وهو قانون التحكيم لسنة 19 رقم 67 لسنة 19581958
تفسير أحكام المادة الثالثة من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 19551955
تفسير احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 19551955
1- ان دائرة الاوقاف تعتبر مصلحة من مصالح الحكومة الرسمية وان موظفيها يخضعون لاحكام أنظمة موظفي الحكومة. 2- ان قانون تعويض العمال لسنة 1955 لا يسري على الموظفين رقم 146 لسنة 19611961
قرار لتفسير نصوص قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 وهل يعتبر المستخدم الذي قدم استقالته اثناء سريان القانون مستحقا للتعويض المنصوص عليه في قانون تعويض العمال1955
ان نص قانون تعويض العمال 1955 الذي حصلت الاصابة في ظله على عدم جواز سماع الادعاء بالتعويض ما لم يكن الادعاء قد قدم خلال ستة اشهر من تاريخ وقوع الاصابة ، هو نص يتعلق بالنظام العام ومن حق المحكمة ان ترد الدعوى اذا قدمت بعد فوات المدة حتى ولو لم يثر ال رقم 24 لسنة 19661966
1-ان قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 955 اجاز لرب العمل انهاء خدمة العامل دون دفع تعويض له في حالة واحدة فقط هي حالة ارتكاب العامل ذنبا خطيرا. 2- اذا كان غياب العامل عن العمل بسبب فرض الاقامة الجبرية عليه وعاد الى العمل حالما رفع هذا القيد عنه ، فهو
1- ان قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 الذي وقعت خدمة العامل في ظله قد الغي بالقانون رقم 21 لسنة 1960 ، ولهذا فان مسألة الاختصاص في النظر بدعاوى العمال الناشئة عن عقد العمل الفردي يجب أن تقرر على ضوء القواعد المنصوص عليها في قانون العمل النافذ ال1960
تعويض العمال الفلسطيني رقم 33 لسنة 19471947
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

الفصل الاولتمهيد

المادة 1

الفصل الاول تمهيد اسم القانون وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تعويض العمال لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني الخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعي او من ينيبه. تشمل لفظة ( المستخدم ) أية جماعة من الاشخاص …

الفصل الثانيحق الحصول على التعويض

المادة 3

مسؤولية المستخدك تجاه العمال في حالة انهاء خدماتهم المادة 3- 1- لا يجوز للمستخدم ان ينهي خدمات احد مستخدميه او عماله الذين يربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة قبل انقضاء المدة الا اذا ثبت ان المستخدم او العامل ارتكب ذنبا خطير في علمله وفيما …

المادة 4

الالتزامات المترتبة على المستخدم تجاه العمال لقاء ما يصيبهم من أذى المادة 4- 1- اذا اصيب عامل في أي استخدام بأذى جسماني من جراء حادث نجم عن الاستخدام وفي سياق القيام به يتتحمل مستخدم ذلك العامل التزلم دفع تعويض له. ويشترط في ذلك: أ- ان لا …

المادة 5

مستحقو التعويض المادة 5- 1- يدفع التعويض للعامل اون لمنفعته واذا ادت اصابته بالاذى الى وفاته فيدفع التعويض لمعالجته وفقا لاحكام هذا القانون. 2- اذا كان العامل قد ترك اشخاصا من عائلة كان يعيلهم كليا أواشخاصا كان يعيلهم جزئيا فليس في هذا …

المادة 6

الالتزام في حالة استخدام العمال من قبل مقاولين المادة 6- 1- اذا تعاقد شخص ( يشار اليه في هذه المادة بالاصيل ) في سياق قيامه بمهنته اوحرفته او من اجل غايات مهنته او حرفته مع آخر ( ويشار اليه في هذه المادة بالمقاول ) على ان يقوم المقاول اما …

المادة 7

النص على افلاس المستخدم المادة 7- 1- اذا تعاقد مستخدم مع اشخاص بتعاطون التأمين بشأن أي التزام ينشأ بمقتضى هذا القانون تجاه عماله وحدث ان أفلس المستخدم أو عقد مصالحة او تسوية مع دائنيه أو كان المستخدم هيئة من الأشخاص معنوية أو غير معنوية …

الفصل الثالثمقدار التعويض

المادة 8

المادة 8- يكون مقدار التعويض الذي دفع بمقتضى هذا القانون - اذا نجمت الوفاة عن الاذى - مبلغا مساويا لمكاسب العامل خلال السنوات الاخيرة اثناء استخدامه عند نفس المستخدم على ان لا يتجاوز التعويض مبلغا قدره 250 دينار. ويكون التعويض من محق الذين …

المادة 9

التعويض الذي يدفع في حالات العجز الكلي او الجزئي المادة 9- 1- إذا نشأ عن الأذى عطل مؤقت عن العمل تزيد مدته على ثلاثة أيام يحق للعامل تعويض معادل لنصف أجرته يستمر في استلامه اعتباراً من يوم الاصابة الى أن يشفى أو يموت أو يثبت عجزه عن العلم …

الفصل الرابعشروط التعويض

المادة 10

المادة 10- 1- لا يشرع في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون لتحصيل تعويض عن أذى إلا إذا كان قد أعطى إشعار بوقوع الحادث بوجه السرعة الممكنة بعد وقوعه وقبل أن يكون العامل قد ترك العمل الذي لحقه الأذى بسببه مختاراً وما لم يقدم …

المادة 11

احكام خاصة باعلان الحادث في المناجم والمصانع والورش المادة 11- 1- تعرض خلاصة من أحكام هذا القانون المتعلقة بتبليغ الاشعار عند وقوع الحادث وكيفية الادعاء بالتعويض والطريقة التي يجب اتباعها في حالة الاصابة بالامراض الصناعية الموضوعة بالشكل …

الفصل الخامسالاجراءات الواجب اتخاذها لتسوية الخلافات

المادة 12

المادة 12- اذانشأ خلال الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون خلاف حول الالتزام بدفع التعويض بمقتضى هذا القانون ( بما في ذلك أي خلاف حول ما اذا كان الشخص المتضرر عاملاً ينطبق عليه هذا القانون أم لا ) أو بشأن مقدار التعويض أو المدة التي يدوم …

المادة 13

حق العامل تجاه المسنخدم دون الاستناد الى القانون المادة 13- 1- اذا كان الاذى قد نجم عن اهمال أو فعل أتاه قصداً المستخدم نفسه أو أي شخص آخر يتحمل المستخدم تبعة فعله أو إهماله فليس في هذا القانون ما يؤثر في التبعة الحقوقية المترتبة على …

المادة 14

حق العامل تجاه المستخدم والغريب المادة 14- اذا نجم الاذى المستحق التعويض بمقتضى هذا القانون في ظروف أوقعت شخصاً آخر خلاف المستخدم تحت طائلة الالتزام القانوني لدفع عطل وضرر أو دية أو تعويض بدلاً من الدية ففي هذه المحالة: 1- يجوز للعامل ان …

الفصل السادسلجان التحكيم

المادة 15

تعيين محكمين طبيين ومكافأتهم المادة 15- 1- يجوز للوزير أن يعين ما يقرره من اطباء كمحكمين طبيين ايفاء بالغاية المقصودة بهذا القانون وتدفع مكافآت المحكمين وسائر ما يتكبدونه من النفقات بالصورة المعينة بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون. 2- اذا كان …

المادة 16

لجان التحكيم المادة 16- استثناء للمنع الوارد في المادة (8) من قانون استقلال القضاء رقم (19) لسنة 1955 حسبما عدلت بالقانون رقم (23) لسنة 1956. أ- للوزير ان يفوض بكتاب بعد الحصول على موافقة وزير العدلية اي قاض من قضاة المحاكم البدائية للقيام …

الفصل السابعتقديم كشوف بالحوادث والتعويض

المادة 17

المادة 17- 1- يتربت على كل مستخدم في اية اعمال قد يوعز الوزير بتطبيق هذه الفقرة عليها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان يقدم للوزير غير متأخر عن التاريخ الذي يحدده كشفا صحيحا بالصيغة التي يعينها مبينا الحوادث والامراض المتعلقة بالمهن التي …

الفصل الثامنتطبيق القانون على بعض الامراض الصناعية

المادة 18

المادة 18- 1- اذا:- أ-شهد حكم طبي بمقتضى هذا القانون ان العامل مصاب بمرص من الامراض المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون وان ذلك المرض يقعده عن كسب اجره كاملاً في العمل الذي كان يعمل فيه ، أو ب- أوقف عامل وفاقاً لاحكام أي قانون نافذ …

المادة 19

أحكام تكميلية بشأن الامراض الصناعية المادة 19- اذا كان العامل مستخدما حين اصابته بذلك العجز او ايقافه عن العمل على النحو الآنف ذكره أو قبل ذلك مباشرة في اية عملية صناعية من العمليات المذكورة في الحقل الثاني من الذيل الملحق بهذا القانون …

الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 20

طريقة تسوية الخلافات بشأن المعالين المادة 20- يفصل بالتحكيم في كل خلاف يقع بشأن المعالين والمبلغ المستحق لكل منهم عند عدم الوصول الى اتفاق واذا لم يفصل في الخلاف بالتحكيم بمقتضى هذا القانون تفصل فيه محكمة بدائية.

المادة 21

صلاحية تغيير تقسيم التعويض بين المعالين المادة 21- اذا ظهر لمحكمة البداية بناء على طلب قدم لها وجوب تغيير امر الحكم الصادر بشأن تقسيم التعويض المدفوع أو بشأن كيفية استثمار المبلغ المستحق دفعه لكل واحد من المعالين او استعماله على أي وجه آخر …

المادة 22

شروط التقدم للفحص الطبي للمرة الاولى المادة 22- اذا بلغ العامل اشعارا بوقوع حادث او اذا وقع حادث وكان من غير الضروري تبليغ اشعار به بمقتضى هذا القانون وجب على العامل بناء على طلب المستخدم ان يقدم نفسه للفحص من قبل طبيب قانوني ينتدبه …

المادة 23

التقدم للفحص الطبي بين حين وآخر المادة 23- يترتب على كل عامل يتقاضى اجرة بمقتضى هذا القانون ان يقدم نفسه للفحص الطبي من وقت الى آخر بناء على طلب المستخدم لدى طبيب قانوني ينتدبه المستخدم ويدفع اجرته فاذا رفض العامل تقديم نفسه للفحص الطبي أو …

المادة 24

شروط التقدم للفحص الطبي المادة 24- 1- اذا عرض العامل نفسه للفحص الطبي لدى طبيب او فحصه طبيب اختاره هو نفسه وقدم المستخدم او العامل احدهما للآخر - حسب مقتضى الحال - خلال ستة أيام من تاريخ اجراء الفحص نسخة من تقرير ذلك الطبيب عن حالة العامل …

المادة 25

توقيف حق الحصول على التعويض المادة 25- اذا اوقف حق الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون فلا يدفع التعويض عن مدة التوقيف.

المادة 26

حماية التعويض المادة 26- لا يجوز تحويل أي مبلغ يدفع كتعويض بمقتضى هذا القانون أو رهنه أو الحجز عليه او انتقاله بحكم القانون الى أي شخص آخر خلاف العامل وكذلك لا يجوز الادعاء بتقاضي أي مبلغ منه.

المادة 27

الانظمة المادة 27- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة بشأن سائر الامور التي تنشأ عن احكام هذا القانون أو ذيله.

المادة 28

مدى سريان هذا القانون المادة 28- 1- لا يشمل احكام هذا القانون حالات الاستخدام التي لا يستخدم فيها المستخدم خمسة عمال او اكثر في موقع واحد واعمال متممة لبعضها ولا تشمل الخدم في البيوت. 2- يسري هذا القانون على العمال الذين تستخدمهم الحكومة …

المادة 29

الالغاءات المادة 29- يلغى قانون تعويض العمال الفلسطيني رقم (33) لسنة 1947 وأي تشريع اردني أو فلسطيني آخر الى المدى الذي تخالف فيه أحكامه ما جاء في هذا القانون.

المادة 30

رئيس الوزراء ووزراء الصحة والعدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الذيل جدول بالامراض الصناعية التي يحق طلب التعويض عن الاصابة بها وصف المرض وصف العملية الصناعية 1- الجمرة الخبيثة معالجة الصوف او الشعر أو شعر الخنزير …

اسأل مساعدك عن قانون تعويض العمال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية