التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 28من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

مدى سريان هذا القانون المادة 28- 1- لا يشمل احكام هذا القانون حالات الاستخدام التي لا يستخدم فيها المستخدم خمسة عمال او اكثر في موقع واحد واعمال متممة لبعضها ولا تشمل الخدم في البيوت. 2- يسري هذا القانون على العمال الذين تستخدمهم الحكومة والبلديات ومصلحة السكك الحديدية. 3- يسري حساب المدة في هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان لا يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة للعمال التي ترتبت بموجب احكام أي قانون آخر معمول به قبل نفاذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية