الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
مستحقو التعويض
المادة 5-
1- يدفع التعويض للعامل اون لمنفعته واذا ادت اصابته بالاذى الى وفاته فيدفع التعويض لمعالجته وفقا لاحكام هذا القانون.
2- اذا كان العامل قد ترك اشخاصا من عائلة كان يعيلهم كليا أواشخاصا كان يعيلهم جزئيا فليس في هذا القانون ما يفسر
بانه يحول دون تخصيص جزء من التعويض الى الاشخاص الذين كان يعيلهم كليا اوجزئيا
3- اذا توفي احد المعالين قبل تقديم ادعاء بمقتضى هذا القانون وبعد تقديم الادعاء وقبل الوصول الى اتفاق بشأنه او
صدور قرار التحكيم فيه فلا يحق للمثل الشخصي القانوني لذلك المعال ان يقبض التعويض بل تحسب قيمة التعويض وتوزع كما
لو ان المعال قد توفي قبل العامل.