الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
الالتزام في حالة استخدام العمال من قبل مقاولين
المادة 6-
1- اذا تعاقد شخص ( يشار اليه في هذه المادة بالاصيل ) في سياق قيامه بمهنته اوحرفته او من اجل غايات مهنته او حرفته
مع آخر ( ويشار اليه في هذه المادة بالمقاول ) على ان يقوم المقاول اما مباشرة واما بواسطة عمالة بجميع الشغل الذي
تعهد به الاصيل او بأي قسم منه فيترتب على الاصيل ان يدفع لكل عامل استخدم في ذلك الشغل أي تعويض يكون مكلفاً بدفعه
بمقتضى هذا القانون فيما لو كان العامل يشتغل عنده مباشرة واذا طلب التعويض من الأصيل او أقيمت دعوى بالمطالبة به
بمقتضى أحكام هذ القانون يستعاض لدى تطبيق القانون عن الاشارة الواردة في الواردة الى المستخدم بالاشارة الى الأصيل
ما عدا ان مقدار التعويض يقدر على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل من المستخدم الذي يعمل عنده مباشرة:
1- اذا كان الأصيل ملزما بدفع تعويض بمقتضى هذه المادة يحق له ان يعوض عما دفع من أي شخص قد يكون ملزماً بدفع تعويض
للعامل بغض النظر عن هذه المادة.
2- ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يمنع العامل من تحصيل تعويض بمقتضى هذ القانون من المقاول بدلاً من الاصيل.
3- لا يعمل بهذه المادة اذا كان الحادث قد وقع ف يغير المكان الذي تعهد الأصيل بالعمل فيه او على مقربة منه.