التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مقدار التعويض

المادة 8من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

الفصل الثالث مقدار التعويض المادة 8- يكون مقدار التعويض الذي دفع بمقتضى هذا القانون - اذا نجمت الوفاة عن الاذى - مبلغا مساويا لمكاسب العامل خلال السنوات الاخيرة اثناء استخدامه عند نفس المستخدم على ان لا يتجاوز التعويض مبلغا قدره 250 دينار. ويكون التعويض من محق الذين يعولهم العامل ممن كانوا يعتمدون اعتمادا كليا في اعالتعهم على مكاسبه ، اما اذا كان في عياله من يعتمد عليه اعتمادا جزئيا في اعالته على مكاسبه فيخص الواحد منهم نسبة لا تزيد على ثلث ما يخص الفرد المعال الذي كان يعتمد على العامل في اعالته اعتمادا كليا. أ- اذا كانت مدة استخدام العامل عند المستخدم نفسه اقل من ثلاث سنوات يعتبر مبلغ مكاسبه خلال السنوات الثلاث المذكورة ايفا ء بالغايات المقصودة من هذه المدة انه ماية وستة وخمسون مضروبة بمعدل مكاسبة الاسبوعية خلال المدة التي قضاها بالفعل مستخدما لدى المستخدم الاخير على ان لا يتجاوز التعويض 250 دينار. ب- تخصم من مبلغ التعويض المستحق اية اجور دفعت بموجب المادة 9 الفقرة 2.

الإحالة

المادة 8 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية