الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
الفصل السابع
تقديم كشوف بالحوادث والتعويض
المادة 17-
1- يتربت على كل مستخدم في اية اعمال قد يوعز الوزير بتطبيق هذه الفقرة عليها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان
يقدم للوزير غير متأخر عن التاريخ الذي يحدده كشفا صحيحا بالصيغة التي يعينها مبينا الحوادث والامراض المتعلقة بالمهن
التي اصيب بها عماله في العام السابق ومقدار ما دفع من التعويض دفعات اخرى بما في ذلك ما دفع للتأمين بشأن الحوادث
او الامراض المتعلقة بالمهن في العام السابق و سائر التفاصيل الاخرى التي قد يعينها الوزير.
2- كل من خالف أي حكم من احكام هذه المادة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.