التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تطبيق القانون على بعض الامراض الصناعية

المادة 19من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

أحكام تكميلية بشأن الامراض الصناعية المادة 19- اذا كان العامل مستخدما حين اصابته بذلك العجز او ايقافه عن العمل على النحو الآنف ذكره أو قبل ذلك مباشرة في اية عملية صناعية من العمليات المذكورة في الحقل الثاني من الذيل الملحق بهذا القانون وكان المرض الذي أصيب به من الامراض المدرجة في الحقل الاول من الذيل ازاء وصف العملية الصناعية فيعتبر ذلك المرض أنه نجم عن طبيعة العمل إلا اذا اثبت المستخدم خلاف ذلك ويستثنى من ذلك المرض الذي يشهد الحكم الطبي انه لم ينجم عن طبيعة العمل.

الإحالة

المادة 19 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية