التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 22من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

شروط التقدم للفحص الطبي للمرة الاولى المادة 22- اذا بلغ العامل اشعارا بوقوع حادث او اذا وقع حادث وكان من غير الضروري تبليغ اشعار به بمقتضى هذا القانون وجب على العامل بناء على طلب المستخدم ان يقدم نفسه للفحص من قبل طبيب قانوني ينتدبه المستخدم ويدفع اجرته فان رفض العامل تقديم نفسه لفحص الطبي أو عاقة بأية صورة يتوقف حقه في الحصول على التعويض وفي اقامة دعوى او اتخاذ اجراءات بمقتضى هذا القانون للحصول على تعويض الا بعد ان يتم ذلك الفحص.

الإحالة

المادة 22 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية