الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
شروط التقدم للفحص الطبي
المادة 24-
1- اذا عرض العامل نفسه للفحص الطبي لدى طبيب او فحصه طبيب اختاره هو نفسه وقدم المستخدم او العامل احدهما للآخر
- حسب مقتضى الحال - خلال ستة أيام من تاريخ اجراء الفحص نسخة من تقرير ذلك الطبيب عن حالة العامل ولم يصل عندئذ المستخدم
والعامل الى اتفاق بشأن حالة العامل ولياقته للعمل يجوز لمحكمة البداية بناء على طلب كلا الفريقين ان تحيل الامر الى
حكم طبي بعد ان يدفع الطالبان الرسم المقرر.
2- يترتب على الحكم الطبي الذي تحال اليه القضية ان يصدر شهادة بحالة العامل ولياقته للعمل مبينا عند الضرورة العمل
الذي يسعه القيام به وتعتبر تلك الشهادة بينة قاطعة على ما جاء فيها.
3- اذا لم يصل المستخدم والعامل الى اتفاق بشأن ما إذا كان العجز الذي اصاب العامل قد نشأ عن الحادث او بشأن مدى ذلك
العجز تطبق احكام هذه المادة كما لو كان ذلك الخلاف خلافا بشان حالة العامل.
4- اذا رفض العامل ان يقدم نفسه للفحص الطبي لدى الحكم الطبي الذي احيلت اليه القضية كما ذكر اعلاه بعد تكليفه بذلك
او عاق الفحص الطبي باية صورة يتوقف حقه في الحصول على التعويض وفي اقامة دعوى او اتخاذ اجراءات بمقتضى هذا القانون
للحصول على تعويض وما يستحقه من الاجرة - اذا كان يتقاضى أجرة - الى أن يتم ذلك الفحص.