التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 30من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

رئيس الوزراء ووزراء الصحة والعدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الذيل جدول بالامراض الصناعية التي يحق طلب التعويض عن الاصابة بها وصف المرض وصف العملية الصناعية 1- الجمرة الخبيثة معالجة الصوف او الشعر أو شعر الخنزير او الجلود الخام او الحيوانات. 2- التسمم بالزرنيخ أو ملحقاته معالجة الزرنيخ أو مستحضراته أو مركباته. 3- الاسبستوسيس معالجة أو صنع الاسبست او المواد المحتوية عليه. 4- أ- التسمم بالبنزين أو مشتقاته ، أو ملحقاته معالجة او صنع البنزين او اي من مشتقاته ، او اية عملية تجري في صنعه او تنطوي على استعماله. ب- التسمم بالنتوبنزين ، أو الاميدوبنزين معالجة النيتروبنزين او الاميدوبنزين أو أي من مشتقاتهما ، أو القيام ومشتقاتها (ترينيترولين وايلينين وغيرها) بأية عملية في سياق صنع اي منهما او عملية تنطوي على استعماله. 5- التسمم بداء بايسالفيد الكربون أو ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال بايسالفيد الكربون او مستحضراته او مركباته. 6- إصابة عيون مصانع الزجاج بالماء الأزرق اية عملية في سياق صنع الزجاج تنطوي على التعرض لوهج الزجاج المذاب. 7- إصابة العيون بالماء الأزرق نتيجة للتعرض اية عملية تنطوي عادة على التعرض للأشعة المنبعثة من المعدن المذاب لأشعة المعدن المذاب أو المحمى الى درجة او المحمى إلى درجة الاحمرار في أثناء صنع الحديد أو الفولاذ بما الاحمرار في ذلك اعادة تسخين او تكوير الحديد او الفولاذ. 8- التقرح بالكروم أو ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال حامض الكروميك او بايكرومات الامونيوم او البوتاسيوم او الصوديوم او مستحضراتها. 9- مرض الهواء المضغوط أو ملحقاته 10- التهاب الجلد (درماتيتس)الناتج عن الغيار أو السوائل 11- أ- سرطان الابيثلميت أو تقرح الابيثلميت معالجة او استعمال القار او القطران او الحمر او الزيوت المعدنية او يصيب الجلد من جراء القار أو القطران البارافين او اي مركب او منتوج او راسب لهذه المواد. أو الحمر أو الزيوت المعدنية أو البارافين أو أي مركب أو منتوج أو راسب لهذه ا لمواد ب- تقرح السطح القزحي للعين من جراء القار أو القطران أو الحمر أو الزيوت المعدنية أو البارافين أو أي مركب أو منتوج أو راسب لهذه المواد 12- التسمم بالفلورين اية عملية تنطوي على استعمال الفلورين او مستحضراته او مركباته. 13-السقاوة العناية بالخيل المصابة بالسقاوة ومعالجة جيفها. 14- التسمم بالرصاص أو ملحقاته معالجة الرصاص اومستحضراته او مركباته. 15- التسمم بالمنغنيز معالجة المنغنيز او المواد التي تحتوي على المنغنيز. 16- التسمم بالزئبق أو ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال الزئبق او مستحضراته او مركباته. 17- التسمم بالفسفور أو ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال الفسفور او مستحضراته او مركباته. 18- تتريب الرئة (سيليقوسس) اية عملية يجري فيها استنشاق ديوكسيدالسليقون. 19-تشنج عمال التلغراف استعمال الآلات التلغرافية. 20- التسمم بالنتراكلوريتين أو الترايكاوريتيلين اية عملية تجري في سياق صنع التتراكلوريتين او الترايكلوريتين او أو دايكاوريد الأثيلين أو ملحقاتها دايكلوريد الاثيلين او تنطوي على استعمال اي منها.

الإحالة

المادة 30 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية