الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
الفصل الثالث
مقدار التعويض
المادة 8-
يكون مقدار التعويض الذي دفع بمقتضى هذا القانون - اذا نجمت الوفاة عن الاذى - مبلغا مساويا لمكاسب العامل خلال
السنوات الاخيرة اثناء استخدامه عند نفس المستخدم على ان لا يتجاوز التعويض مبلغا قدره 250 دينار.
ويكون التعويض من محق الذين يعولهم العامل ممن كانوا يعتمدون اعتمادا كليا في اعالتعهم على مكاسبه ، اما اذا كان
في عياله من يعتمد عليه اعتمادا جزئيا في اعالته على مكاسبه فيخص الواحد منهم نسبة لا تزيد على ثلث ما يخص الفرد المعال
الذي كان يعتمد على العامل في اعالته اعتمادا كليا.
أ- اذا كانت مدة استخدام العامل عند المستخدم نفسه اقل من ثلاث سنوات يعتبر مبلغ مكاسبه خلال السنوات الثلاث المذكورة
ايفا ء بالغايات المقصودة من هذه المدة انه ماية وستة وخمسون مضروبة بمعدل مكاسبة الاسبوعية خلال المدة التي قضاها
بالفعل مستخدما لدى المستخدم الاخير على ان لا يتجاوز التعويض 250 دينار.
ب- تخصم من مبلغ التعويض المستحق اية اجور دفعت بموجب المادة 9 الفقرة 2.