نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الافراز رقم 110 لسنة 1936
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 515، ص 68
- نُشر
- 1 شباط 1936
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة الأولى -
يسمى هذا القانون ( قانون افراز الاموال غير المنقولة المشتركة مشاعاً لسنة 1936 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية - في القرى التي أصدرت اسناد تسجيل لاراضيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة1933 يجوز لاي شخص سجل صاحب حصة في قطعة ارض يملكها اكثر من شخص واحد مشاعا ان يطلب الى مدير الأراضي افراز حصته ويجري هذا الافراز بالصورة التي …
المادة 3
المادة الثالثة -
تستوفي الرسوم في معاملات الافراز التي يجريها مدير الاراضي او من ينيبه عنه وفق احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي
لسنة 1932.
في 29 شوال 1354 الموافق 23 كانون الثاني 1936.
اسأل مساعدك عن قانون الافراز.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.