التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الافراز رقم 110 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 515، ص 68
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 515ص 681 شباط 1936

المادة الثانية - في القرى التي أصدرت اسناد تسجيل لاراضيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة1933 يجوز لاي شخص سجل صاحب حصة في قطعة ارض يملكها اكثر من شخص واحد مشاعا ان يطلب الى مدير الأراضي افراز حصته ويجري هذا الافراز بالصورة التي يتفق عليها جميع اصحاب الحصص المشتركة في القطعة المذكورة وفي حالة عدم اتفاق جميع الشركاء على طريقة الافراز يجري الافراز بالصورة التي يقررها مدير الاراضي او من ينيبه عنه واذا لم يقبل احد الشركاء الافراز الذي قرر بالصورة الآنف ذكرها فيجب عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تحديد الافراز الواقع ان يعترض على الافراز المذكور الى قاضي الصلح الذي يجري التقسيم بين الشركاء بمقتضى احكام قانون تقسيم الاموال المشتركة غير المنقولة العثماني المؤرخ في 14 محرم 1332 واذا لم يعترض على تحديد الافراز خلال المدة المذكورة يعتبر الافراز قطعيا.

الإحالة

المادة 2 من قانون الافراز رقم 110 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 515، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية