التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

ابراز مستند ناقص الطوابع لموظفي الحكومة المادة 13- اذا ابرز شخص ما الى اي موظف من موظفي الحكومة اي مستند لم يلصق عليه الطوابع اللازمة او الصق عليه طوابع ناقصة ، فعلى ذلك الموظف ان يرسل ذلك المستند الى محاسب المالية في اللواء او القضاء التابع اليه لاستيفاء الغرامة المترتبة على الشخص وفقا لهذا القانون والصاق الطوابع اللازمة او الناقصة على ذلك المستند.

الإحالة

المادة 13 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية