التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

واجبات اصحاب الملاهي العامة المادة 23- 1 - على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه اصدار تذاكر دخول للملهى المسؤول عنه ذات ارقام متسلسة ان يدرج على كل منها: ب - مقدار الرسم المستوفى عنها بموجب هذا القانون. 2 - على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه قبل ان يسلم التذكرة الى الشاري ان يقوم بالصاق الطابع المستحق عليها وان يبطل هذا الطابع حسب الاصول. 3 - على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه ان لا يسمح لاي شخص بالدخول الى الملهى المسؤول عنه الا اذا كان يحمل تذكرة عليها طوابع بالرسم المقرر. وكل صاحب وصاحب ملهى عام او مدير مسؤول عنه لم يعمل بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس وعشرين ديناراً. 4 - تعفى تذاكر الدخول الى اماكن اللهو العامة من رسوم طوابع الايرادات عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية او الدينية او النوادي الرياضية او الثقافية حفلات لمنفعتها الخاصة ، بشرط ان تصدر شهادة رسمية بذلك من متصرف اللواء او قائمقام القضاء.

الإحالة

المادة 23 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية