التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951

حسم الرسم من مرتبات افراد الجيش المادة 24- يحسم مبلغ خمسة وسبعين فلساً من راتب كل فرد من افراد الجيش العربي الاردني ( بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون في الجيش )وذلك كرسم مقطوع عوضاً عن رسوم طوابع الايرادات وتعفى من رسوم طوابع الايرادات جميع المعاملات المالية المتعلقة بأية دفعات او مصروفات تؤدي من الخزانة المالية الى اي فرد من افراد الجيش العربي الاردني بما في ذلك العرائض والمستندات المتصلة بتلك المعاملات.

الإحالة

المادة 24 من قانون رسوم الطوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية