الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951
واجبات اصحاب الملاهي العامة
المادة 23-
1 - على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه اصدار تذاكر دخول للملهى المسؤول عنه ذات ارقام متسلسة ان يدرج
على كل منها:
ب - مقدار الرسم المستوفى عنها بموجب هذا القانون.
2 - على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه قبل ان يسلم التذكرة الى الشاري ان يقوم بالصاق الطابع المستحق عليها
وان يبطل هذا الطابع حسب الاصول.
3 - على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه ان لا يسمح لاي شخص بالدخول الى الملهى المسؤول عنه الا اذا كان
يحمل تذكرة عليها طوابع بالرسم المقرر.
وكل صاحب وصاحب ملهى عام او مدير مسؤول عنه لم يعمل بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس وعشرين ديناراً.
4 - تعفى تذاكر الدخول الى اماكن اللهو العامة من رسوم طوابع الايرادات عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية او الدينية
او النوادي الرياضية او الثقافية حفلات لمنفعتها الخاصة ، بشرط ان تصدر شهادة رسمية بذلك من متصرف اللواء او قائمقام
القضاء.