التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الاكراميات والجوائز المادة 13 - تعطى لجنة التعداد اكرامية قدرها اثنان في المائة من الرسوم المستحقة عن الحيوانات المعدودة وخمسة في المائة من الغرامات عن الحيوانات المحكوم بانها مكتومة وفاقا لنصوص الفقرتين (ب) و (د) من المادة الرابعة. يؤدى للجابي نصف هذه الاكرامية ويدفع الثاني لاعضاء اللجنة الآخرين.

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية