التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 14- تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في المائة من الرسوم المستحقة عن الحيوانات التي اصدرت من اجلها تذاكر التفتيش وخمسة في المائة من الغرامات المفروضة عن الحيوانات المحكوم بأنها مكتومة وفاقا لنصوص المادة السابقة. تدفع هذه الاكرامية وتوزع بالصورة التالية:- (أ) اذا كان المأمور الاول احد ضباط الجيش العربي فيؤدى ربع الاكرامية للجابي والثلاثة ارباع الباقية لقائد الجيش العربي ليقسمها بين ضابط الجيش العربي والجنود بالصورة التي يراها موافقة. (ب) واذا كان للمأمور الاول المتصرف او القائم مقام فيؤدى له ربع الاكرامية وربع آخر للجابي والنصف الباقي لقائد الجيش العربي لتقسيمه بين الجنود بالصورة التي يراها.

الإحالة

المادة 14 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية