التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 15- (1) لمدير الخزينة ان يحبس عن أي عضو من اللجنة قسما من الاكرامية التي يستحقها وفاقا لنصوص هذ القانون او كلها فيما اذا اساء السلوك او قصر بالقيام بواجباته على وجه مرض. (2) لمدير الخزينة الحق في ان يؤجل دفع اية اكرامية الى ان تستوفى الرسوم او الغرامات التي استحقت عنها تلك الاكرامية.

الإحالة

المادة 15 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية