الانظمة
المادة 20 - لمدير الخزينة بموافقة رئيس النظار ان يضع انظمة لتعداد الحيوانات التي تدخل الى شرق الاردن فيما عدا
اوقات التعداد والتفتيش او ان يغير هذه الانظمة بعد وضعها او ان يلغيها.
يمكن ان ينص في هذه الانظمة على الطريقة التي يجب اتباعها في جباية الضرائب وعلى دفع الاكراميات والجوائز وعلى نقض
اي نظام كان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.