التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الانظمة المادة 20 - لمدير الخزينة بموافقة رئيس النظار ان يضع انظمة لتعداد الحيوانات التي تدخل الى شرق الاردن فيما عدا اوقات التعداد والتفتيش او ان يغير هذه الانظمة بعد وضعها او ان يلغيها. يمكن ان ينص في هذه الانظمة على الطريقة التي يجب اتباعها في جباية الضرائب وعلى دفع الاكراميات والجوائز وعلى نقض اي نظام كان.

الإحالة

المادة 20 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية