التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 4- يجري التعداد بواسطة لجنة ( تدعى فيما يلي لجنة التعداد ) مؤلفة من المختارين او من هيئة الشيوخ في القرى او من الشيوخ في العشائر تحت رئاسة جابي الدائرة وذلك على الوجه الآتي. (أ) على كل صاحب مواش ان ينظم بياناً بالشكل الذي يقرره مدير الخزينة وان يثبت فيه عدد ونوع ما يملكه من الحيوانات التابعة لضريبة المواشي وفي غياب صاحب المواشي وفي غياب صاحب المواشي ينظم البيان من قبل الشخص الذي تكون الحيوانات في عهدته. يوقع كل بيان كهذا او يختم من قبل الشخص الذي نظمه او يوسم بابهامه في محضر من شاهدين اثنين يوقعان على البيان او يسمانه بابهامهما. واذا كان الشخص المطلوب منه البيان اميا فعند طلب ذلك الشخص يعد الجابي البيان بالنيابة عنه ويوقع عليه مبيناً انه قد اعد من قبله بطلب من الشخص الذي عليه ان ينظمه. (ب) تدقق لجنة التعداد في كل بيان واذا كان هنالك سبب يدعو للارتياب في صحته فعلى اللجنة ان تبادر في الحال الى تحقيق مضمونه بعد الحيوانات بالفعل وكل حيوان وجد زائدا على العدد المبين في البيان يعتبر مكتوما ويكون صاحبه عرضة للعقوبات المبينة في المادة (11). (ج) تدخل اللجنة ما يحتوي البيان من التفاصيل في سجل باللصورة التي يعينها مدير الخزينة اما اذا كانت اللجنة قد عدت الحيوانات بالفعل وكانت نتيجة التعداد تختلف عن البيان فحينئذ تدون تلك النتيجة في السجل بدلا من التفاصيل المدرجة في البيان. (د) اذا قصر صاحب المواشي او أي شخص مدة وجود حيوانات غي عهدته فلم ينظم بالبيان المطلوب بحكم هذه المادة حينما تكون لجنة التعداد قد دعته ليقوم بذلك فعلى اللجنة نفسها ان تعد الحيوانات وان تدخل النتيجة في السجل وتعتبر تلك الحيواناتمكتومة ويكون صاحبها عرضة للعقوبات المنصوص عليها في المادة (11). (هـ) على لجان التعداد ان تعد داخل دوائرها جميع الحيوانات التي تخص العشائر الرحل وعابري السبيل وان تدون النتائج في سجل القرية التي وجدت تلك الحيوانات ضمن حدودها ويجب ان تستوفى الضريبة المستحقة عنها على الفور. (*) لا يستوفى رسم او ضريبة عن الحيوانات القبائل السورية التي تدخل بلاد شرق الاردن للرعي فيها قبل اليوم الاول من شهر تموز من أية سنة واذا لم ترجع تلك الحيوانات في ذلك التاريخ الى البلاد السورية فيستوفى الرسم او الضريبة اللذان يفرضان عادة عن الحيوانات المذكورة. (و) تعطى تذكرة تعداد بالشكل الذي يعينه مدير الخزينة الى كل صاحب حيوانات عدت واثبتت في السجل ويجب ان تبرز هذه التذكرة وتسلم الى لجنة التفتيش بالصورة التي سينص عليها فيما يلي:- (ز) اذا رفض المختار او هيئة الشيوخ في القرية او شيخ العشيرة او يعملوا مع الجابي في تعداد الحيوانات فلمدير الخزينة ان يعين لجنة خاصة لاجراء التعداد وان يقرر الطريقة التي يجب اتباعها في القيام بهذه المهمة. (ح) اذا اراد صاحب المواشي ان يرسل بعد التعداد قسما من حيواناته المعدودة الى جهة اخرى فعليه ان يطلب الى لجنة التعداد ان تصدر تذكرة افراز لذلك القسم. ان هذه التذكرة يجب ان تحتوي على عدد الحيوانات التي سترسل الى جهة اخرى وعلى انواعها وان يصرح فيها بان تلك الحيوانات قد عدت. اما تذكرة التعداد الاصلية المعطاة لصاحب المواشي فينبغي ان يشار عليها الى معاملة اصدار تذكرة الافراز.

الإحالة

المادة 4 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية