المادة 5- يقدر مدير الخزينة الطريقة التي يجب اتباعها في تعداد حيوانات العشائر الرحل ويحدد الوقت الذي تؤدى فيه الضرائب
المتحققة عنها وذلك في المحال التي يكون قد عين فيها مدة خاصة لتعداد تلك الحيوانات عملا بالصلاحية التي خولها بحكم
المادة الثالثة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.