التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
( التفتيش ) المادة 6- (*) تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي ( لجنة التفتيش ) مؤلفة من المتصرف او القائم مقام او ضابط من الجيش العربي او موظف ينتخبه مدير الخزينة مأموراً أولا ومن جابي الدائرة مأمورا ثانيا ويعين مدير الخزينة المدة التي سيجرى التفتيش خلالها ويهيء قائد المنطقة او المقاطعة قوة من الجند لمرافقة لجنة التفتيش.

الإحالة

المادة 6 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية