الاكراميات والجوائز
المادة 13 - تعطى لجنة التعداد اكرامية قدرها اثنان في المائة من الرسوم المستحقة عن الحيوانات المعدودة وخمسة في
المائة من الغرامات عن الحيوانات المحكوم بانها مكتومة وفاقا لنصوص الفقرتين (ب) و (د) من المادة الرابعة.
يؤدى للجابي نصف هذه الاكرامية ويدفع الثاني لاعضاء اللجنة الآخرين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 رقم 101 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 580)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.